الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

مشروع قانون لتعديل المادتين 505 و518 من قانون العقوبات

31-8-2017

بعد إلغاء مجلس النواب في جلسته التشريعيّة، التي عقدت في 16 آب الماضي، المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، التي تعفي المُغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، التي اعترضت عليها عدد من الجمعيات الاهلية باعتبار ان مفعول تلك المادة ما زال قائماً في كل من المادة 505 التي تنص على انه من يجامع قاصر أتمّت الـ15 من العمر يُعفى من العقاب والملاحقة في حال تزوج منها، وكذلك على المادة 518 المتعلقة بالإغواء بوعد الزواج، أحال وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، يوم امس، على مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادتين 505 و 518 من قانون العقوبات الجديد ينص على تشديد العقوبة على من يقوم بالإعتداء الجنسي على قاصر أو أي فتاة بعد إغوائها بوعد الزواج. ويلغي مشروع القانون ما كانت تنص عليه المادتان القديمتان من إعفاء الجاني من العقوبة في حال تزوج من المعتدى عليها، نظرًا إلى أن الإغتصاب يجب أن يكون له حكمًا عقاب غير قابل للتسوية. (المستقبل، لوريان لوجور 31 آب 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
انقسام نيابي ازاء اسقاط العقوبة عن المغتصب
الغاء المادة 522: مقايضة طائفية على ظهر حقوق النساء
 
 
 
 
 
 

شارك على

المفكرة

لا يوجد حالياً

فرص عمل

الجمعة, تشرين اﻷول 9, 2015
مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي
الاثنين, آب 31, 2015
منظمة كفى
السبت, آب 22, 2015
قرى SOS للأطفال

الأخبار الأكثر قراءة