الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

حظر بيع القاصرين/ات أي صنف من التبغ 

12-7-2019

أصدر وزير الاقتصاد، منصور بطيش، يوم امس تعميما حمل الرقم 5/1/أ.ت يتعلق بحظر بيع القاصرين/ات أي منتج من المنتجات التبغية. وجاء في نص التعميم انه بعد تلقي وزارة الاقتصاد العديد من الشكاوى حول قيام المؤسسات التجارية ببيع المنتجات التبغية (علب سجائر، معسل) إلى أولاد دون 18 سنة، مما يعتبر مخالفة صريحة لقانون التدخين (رقم 174) تعرض صحة وسلامة القاصرين/ات للخطر، وتطبيقا للمادة 4 من القانون التي تنص على حظر تزويد القاصرين/ات بأي منتج من المنتجات التبغية وتقديمها لهم بأية وسيلة كانت كالبيع أو التوزيع المجاني، تذكر الوزارة جميع المؤسسات والشركات التجارية بضرورة التقيد التام بأحكام ان مديرية حماية المستهلك التابعة للمديرية العامة للاقتصاد ستتشدد بمراقبة الموضوع وستقوم بتسطير محاضر بجميع المخالفين وإحالتها إلى المراجع القضائية المختصة. تجدر الاشارة الى ان المادة 15 من القانون نصت بأن يعاقب بالغرامة من ضعفين إلى ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من أقدم على مخالفة المادة الرابعة من القانون، وفي حال التكرار يعاقب المرتكب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة إلى عشرين ضعف الحد الأدنى. (النهار 12 تموز 2019)
 

شارك على

المفكرة

لا يوجد حالياً

فرص عمل

الجمعة, تشرين اﻷول 9, 2015
مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي
الاثنين, آب 31, 2015
منظمة كفى
السبت, آب 22, 2015
قرى SOS للأطفال

الأخبار الأكثر قراءة