الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

قرار بمنع تشغيل العاملات المنزليات بغير الصفة المحددة لهن

2-6-2021

في ضوء تصاعد وتيرة سوء معاملة العاملات المنزليات منذ اندلاع الازمة المالية-الاقتصادية وما رافقها من تزايد الاستغلال لاوضاعهن (https://lkdg.org/ar/node/20153)، أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال، لميا يمين، في 31 ايار الفائت، قراراً قضى بمنع أصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة المجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ اقصى الإجراءات القانونية. بموجب القرار ستتم تسوية أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل بتقديم طلب تسوية من قبل صاحب عمل جديد ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القرار إلى الدائرة المختصة في وزارة العمل، على أن ترفق بالطلب المستندات المطلوبة وهي: طلب يحدد فيه اسم العاملة المنوي تسوية وضعها، صورة عن جواز السفر الخاص بالعاملة، صورة عن اجازة العمل في حال وجدت، نسخ عن المستندات الخاصة بصاحب العمل (صورة هوية، اذاعة تجارية، سجل تجاري...)، والمستندات المبينة سكن العاملة. بحسب القرار ايضا ترفق طلبات اجازة العمل الخاصة بالعاملات اللواتي استحصلن على موافقة وزير العمل لتسوية اوضاعهن ويقدم تعهد من قبل اصحاب العمل تجاه العاملة بالالتزام بالقوانين وشروط الصحة والسلامة وبالامتناع عن أي مظهر من مظاهر العمل الجبري، كما يعمل بهذا القرار ويطبق حصرا على الداخلين الى الاراضي اللبنانية بصورة شرعية قبل صدوره ويثبت ذلك بموجب مستند صادر عن المديرية العامة للأمن العام. (الديار والنهار 31 ايار 2021)

شارك على

المفكرة

لا يوجد حالياً

فرص عمل

الجمعة, تشرين اﻷول 9, 2015
مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي
الاثنين, آب 31, 2015
منظمة كفى
السبت, آب 22, 2015
قرى SOS للأطفال

الأخبار الأكثر قراءة